بإجماع] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?) والشافعية (?).

قال عبد الغني الميداني: (والسدس فرض سبعة. . . وللجدات الصحيحات وهن اللاتي لم يدلين بجد فاسد، تستقل به الواحدة إذا انفردت، ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذين) (?).

قال الموصلي: (والرابعة الجدة الصحيحة كام الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة، وللواحدة الصحيحة السدس) (?).

قال النووي: (وللجدة الواحدة السدس، وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس) (?).

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم ديان علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس. . . ولو اجتمعن وتحاذين فلهن السدس أيضًا) (?).

قال الخطيب الشربيني: (وللجدة السدس وكذا الجدات يعني الجدتين فأكثر) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015