الأم شيئًا] (?).

الجويني (478 هـ) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب (?). . . وأجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن فرض الجدة السدس] (?)

السرخسي (483 هـ) قال: [. . . الأم تحجبا الجدات أجمع بالاتفاق، سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (?). وقال: [اعلم بأن الجدة صاحبةُ فرض وفريضتها، وإن كان لا تتلى في القرآن؛ فهي ثابتة بالسنة المشهورة، وإجماع الصحابة والسلف والخلَف، وكفى بإجماعهم حجةً] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها، وتحجب البعدى في قول عامتهم؛ إلا ما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ويحيى بن آدم وشَريك أن الميراث بينهما] (?).

القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب] (?). وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم] (?).

القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015