وإن علت لها السدس إذا انفردت] (?).

الزيلعي (743 هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة، وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريق الولادة، والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها] (?).

الشوكاني (1255 هـ) قال: [فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (?).

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس (?)، . . . وتسقط جميع الجدات الأبويات والأميات بالأم) (?).

قال الخطيب الشربيني: (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد) (?). وقال: (وللجدة السدس) (?).

قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015