Rعدم صحة الإجماع في أن الجد إذا كان وارثًا، فإنه يرث السدس مطلقًا، وأن نصيبه هذا لا ينقص عن السدس، وذلك للخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن الجدة من الأم ترث السدس، إذا لم يكن للميت أم، أو جدة أقرب منها إذا كان بعضهن أمهات بعض.
مثاله: لو مات ميت عن زوجة، وجدة، وبنت، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللجدة السدس (أربعة أسهم) وللبنت النصف (اثنا عشر سهمًا) والباقي (خمسة أسهم) للأخ الشقيق.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم] (?). الماوردي (450 هـ) قال: [لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأموين:
أحدهما: أنها مباشرة للولادة بخلافهن.
والثاني: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوتها بهذين أحجبت جميع الجدات (?). . . وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه] (?)
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه إن كانت دون الجدة أم؛ فإن الأم ترث والجدة لا ترث] (?). وقال: [واتفقوا أن أم الأم وأمها وأم أمها، وهكذا صعدًا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا أب، واتفقوا أنها لا ترث مع