• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
قال الجويني: (إن أوصى لعصبة فلان، فمات الموصي وفلان حي، فالوصية تصح لعصبته. . . فإن هذا اللفظ يشعر بالوراثة ولا وراثة في الحياة. . . ثم قال الأصحاب في الوصية للعصبة: أولاهم بالوصية أولاهم بالعصوبة، وهذا مستقيم لا يسوغ غيره، فإن حكم العصوبة يثبت للأقربين) (?).
قال ابن مفلح: (وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمًا وله أب وابن فهما سواء، لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة، فإن كان أحدهما تعين بلا شك، والجد والأخ سواء لأن كل واحد منهما يدلي بالأب من غير واسطة) (?).
قال المرداوي: (وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء والأخ والجد سواء) (?). قال الدسوقي: (فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد من أقارب أمه، ويختص بها أقارب الأب، لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الإرث، قال الدردير: (لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام) (?).Rصحة الإجماع في جواز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط.