بقي منه إن حمله الثلث) (?).
قال الدسوقي: (من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أنه لما أوصى مشاعًا شرك بين الموصى له وبين ورثته فيكون الاستحقاق عليهما جميعًا (?).Rصحة الإجماع في أن يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته الموصى له.
• المراد بالمسألة: أنه إذا وصى لعصبة أو عصبة فلان، فإنها تكون لمن يرث بالتعصيب ولا تصرف لقرابته من جهة الأم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم] (?).
ابن قدامة (620 هـ): [وإن وصى لعصبة فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة، سواء كانوا ممن يرثه في الحال أو لم يكن. . ولا خلاف في أنهم لا يكونون من جهة الأم بحال] (?).