• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد) (?). وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبى هريرة -رضي اللَّه عنه- لما نزل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214] نادى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا) (?).
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين (?).
الثاني: أن الصدقة حرمت على أهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن جملتهم ولده