الثاني: لأنه صحت وصية المسلم للذمي بالإجماع، فوصية الذمي للمسلم تصح من باب أولى (?).
الثالث: ولأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات (?).
الرابع: أن التبرع من الجانبين جائز في حال الحياة؛ فكذلك بعد الممات (?).Rصحة الإجماع في جواز قبول المسلم وصية الذمي.
• المراد بالمسألة: إذا أوصى المرء بجزء مشاع من ماله غير مقسوم، فتلف بعض مال الموصي، فإن الموصى له يتحمل من المتلف مع الورثة بقدر حصته.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال المرغيناني: (ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة) (?).
قال ابن قدامة: (وإن وصى له بمعين، فاستحق بعضه أو هلك، فله ما