من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه، جائزة] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم) (?).
قال ابن قدامة: (وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم) (?).
قال النووي: (تصح وصية الكافر. . . سواء أوصى لمسلم أو ذمي) (?).
قال القرافي: قال سحنون: (ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح. . . أن يوصي إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين) (?).
قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي والكافر للمسلم لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا في حالة الممات) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الكفر لا ينافي أهلية التمليك (?).