الثاني: لأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله كان ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته أولى أن تكون من رأس ماله (?).Rعدم صحة الإجماع في أن هبة المريض في مرض موته تكون من الثلث فقط، وذلك للخلاف القوي في المسألة (?).
• المراد بالمسألة: أن العبد له أن يتصرف من ماله بدون إذن سيده، فله أن يهب، وأن يتصدق، ولا يرجع إلى سيده في ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [. . أجاز عليه السلام صدقة العبد، وهديته، ولا حجة في أحد دونه وباللَّه تعالى التوفيق. نعم، وأجازها معه عليه السلام الحاضرون من أصحابه، ولا مخالف لهم. من الصحابة أصلًا] (?). وقال: [واتفقوا على استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق لخبر الذي يأتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد] (?).