• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس في قصة: سلمان الفارسي -رضي اللَّه عنه-، ثم ذكر حديثه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وكان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو وأصحابه) (?).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هدية سلمان -رضي اللَّه عنه- وكان مملوكًا، ولم يستفصل منه، هل أذن سيده أم لا؟
الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: أهدت بريرة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحمًا تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة، ولنا هدية) (?)
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هدية بريرة وكانت إذ ذاك مملوكة لم تعتق بعد، ولم يجعلها تستأذن من مولاتها وهي عائشة -رضي اللَّه عنها-.
الثالث: قالوا بأنه غير محجور عليه فيصح تبرعه (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?). فذهبوا إلى أنَّ هبة العبد غير صحيحة، ولا نافذة.