الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) (?).Rعدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (?).
المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن (?).
• من ذكر الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن