الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) (?).Rعدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (?).

[55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم

المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن (?).

• من ذكر الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015