• وجه الاستدلال: أنه نص على تعريف القليل والكثير من دون فرق (?).
3 - عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- أن عليًا -رضي اللَّه عنه- جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدينار وجده في السوق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (عرّفه ثلاثًا، فلم يجد أحدًا يعرفه، فقال: كله) (?).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أولًا بتعريف الدينار فدل على عدم جواز الاتفاع بيسير اللقطة.
4 - عن ابن عباس: (من وجد لقطة من سقط المتاع سوطًا أو نعلين أو عصا أو يسيرًا من المتاع فليستمتع به ولينشده، فإن كان ودكًا فليأتدم به ولينشده، فإن جاء صاحبه فليغرم له) (?).
• وجه الاستدلال: أنها فتوى صحابي في وجوب تعريف اليسير والكثير، وأن من استمتع باليسير ثم ظهر صاحبه غرمه.
قال الشوكاني: (وينبغي أيضًا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكور فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثًا حملًا للمطلق على المقيد، وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء