فسألت عائشة عنه، فقالت: (تمتعي به) (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا المسألة: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والشوكاني (?)، فذهبوا إلى تعريف يسير اللقطة وكثيرها.
قال ابن المنذر: (وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها) (?).
وقال النووي: (وعندنا أن القليل إذا كان يطلب في العادة وجب التعريف به كالكثير مدة التعريف المنصوص عليها وهي سنة) (?).
• دليلهم: احتج المخالفون بما يلي:
1 - عموم الأحاديث الواردة في التعريف، ولا فرق بين ما له قيمة، وما لا قيمة له (?).
2 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من التقط لقطة يسيرة حبلًا أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام) وفي رواية: (فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها) (?).