قال العمراني: (للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة وإن لم تنقض المدة) (?). قال النووي: (ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض) (?).

قال المرداوي: (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه، وهذا المذهب مطلقًا) (?).

قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير ردّ العارية متى شاء وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام، ورد المعير بمعنى رجوعه) (?). قال البهوتي: و (للمستعير الرد أي رد العارية متى شاء لأنها ليست لازمة، ولمعير الرجوع في عارية متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة) (?). قال عبد الرحمن بن قاسم: (وللمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة) (?).

• مستند الإجماع:

الأول: عن أبي أُمامة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الخطبة عام حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والزعيم غارم والدين مقضي) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015