Rعدم صحة الإجماع في أن حكم العارية الجواز لا الوجوب (?).
• المراد بالمسألة: أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء قبضها المستعير أم لم يقبضها، وسواء انتفع بها أم لم ينتفع، وسواء كان في أثناء الانتفاع أم بعده.
• من نقل الإجماع: البلوطي (355 هـ): [وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذا، ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها، أن ذلك له] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).