• وجه الاستدلال: قال ابن عابدين بعد استدلاله بهذا الحديث على جواز رجوع المعير في عاريته متى شاء (الاستدلال ظاهر، وفيه تعميم بعد التخصيص، لما عرف أن المنحة عارية) (?).

الثاني: قالوا: ولأن العارية عقد غير لازم، وهي مبرةٌ من المعير، وارتفاق من المستعير، فالإلزام غير لائق بها.

الثالث: وأيضًا ذكروا بأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير؛ لأنها تستوفى شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى شيئًا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، فذهبوا إلى أنه لا يجوز له الرجوع مطلقًا.

• دليلهم: احتجوا بعدة أدلة، منها:

الأول: أن العارية إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع، وإن لم يؤقت له مدة فيلزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها.

الثاني: ولأن المعير ملكه المنفعة في مدة، وصارت العين في يده بعقد مباح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015