يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ. وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، إِلَّا الدَّيْنَ. وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ، الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ" (?).
• وجه الدلالة: أن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد، فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية استثناء الأقل وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا أقر المقر بأن للمقر له عنده ألف درهم، ثم قال سواء بشكل متصل أو بشكل منقطع أن الألف درهم وديعة، أو فسرها بأنها دين، قبل تفسيره وأقر عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ولو قال: عندي له مئة وثوب أو عبد، تعين الرجوع إليه في تفسير المئة بالإجماع) (?).