ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال: له عندي عشرة دراهم. ثم قال: وديعة. كان القول قوله) وجملته أن من أقر بهذا اللفظ، فقال: له عندي دراهم. ثم فسر إقراره بأنها وديعة، قبل تفسيره. لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه، فقبل، كما لو قال: له علي دراهم. وفسرها بدين عليه، فعند ذلك تثبت فيها أحكام الوديعة، بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها كان القول قول. وإن فسرها بدين عليه، قبل أيضا؛ لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ) (?).
بهاء الدين المقدسي (765 هـ) حيث قال: (وإن قال: له عندي ثم قال: وديعة قبل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال: له عندي دراهم ثم فسرها بدين ولا نعلم في ذلك خلافًا) (?).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (وإن قال له عندي ألف درهم وديعة، أو غصب، ثم قال: زيوف، فإن قوله مقبول بالإجماع) (?).
• مستند الإجماع: لأنه فسر كلامه بما يوافق ظاهره لا بما يخالفه، ولأنه هو من أقر، فإذا قبلنا إقراره، فعلينا أن نقبل تفسيره (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).