الزركشي (794 هـ) حيث قال: (لا نزاع في جواز استثناء الأقل، ولا في منع استثناء الكل) (?). وقال أيضًا: (يصح استثناء الأقل بلا نزاع، ولا يصح استثناء الكل بلا نزاع) (?).

البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (النصف) لأنه ليس بالأكثر (و) يصح الاستثناء أيضا فيما (دونه) أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14].

• وجه الدلالة: ولو كان هذا إخبار عن لبثه فيهم ألف سنة ثم أخبر أنه لم يلبث فيهم خمسين عامًا منها لكان كذبًا -تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا- وإنما هو اسم للباقي بعد الثنيا قال فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عامًا؛ لأنك إذا قلت على عشرة إلا خمسة فذلك اسم للخمسة كأنك قلت على خمسة لا أنك اقترفت بعشرة ثم أسقطت الخمسة بعد ذلك بكلام معارض والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس مثبت المكيل والموزون حتى يجوز استثناؤه من الدراهم والدنانير (?).

ما روي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول، سمعت رسول اللَّه يقول: "شهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَى الْبَرِّ. وَالْمَائِدُ في الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ في دَمِهِ في الْبَرِّ. وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كُقَاطِعِ الدُّنْيَا في طَاعَةِ اللَّه. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأرْوَاحِ. إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015