البهوتى (1051 هـ) حيث قال: (فإن لم يسمعه) أي الإقرار والبينة (معه) أي مع الحاكم (أحد أو سمعه) معه (شاهد واحد فله) الحكم (أيضا) نص عليه في رواية حرب لأن الحكم أيضا ليس بمحض الحكم بالعلم ولا يضر رجوع المقر قال القاضي لا يحكم به لأنه حكم بعلمه (والأولى) أو يحكم (إذا سمعه معه شاهدان) خروجا من الخلاف (?).

• مستند الإجماع: أن القاضي لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان؛ دفعًا للتهمة عنه (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على المقر لعدم وجود المخالف.

[301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص

المراد بالمسألة: أنه يشترط في المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون حرًا، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب، بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره، وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع -على ما نذكره في كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015