• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط البلوغ لصحة الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه يجوز الحكم بالإقرار إذا سمع الإقرار في مجلس القاضي شاهدين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه، إذا سمعه معه شاهدان) (?). ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان) (?).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع) (?).