الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب) (?).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتففوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له الرجوع فيه) (?). الأسيوطي (880 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة -رضي اللَّه عنهم- على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره) (?).
• مستند الإجماع: أن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق، وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره بالمهر بوطء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه وكذا إذا بجناية موجبة للمال لا يلزمه، لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة فلم يكن له مسلطًا عليه بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الحرية في المقر لصحة إقراره وذلك لعدم وجود المخالف.