والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والشوكاني (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة في غير الحد وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحد من أقر بالزنا في أربع مرات مختلفة في مجالس متفرقة إذا ظل متمسكًا بإقراره ولم يتراجع عنه وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره، في أربع مجالس متفرقة -كما ذكرنا في المسألة التي قبلها- وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد، فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب) (?).
• مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُول اللَّه فَرُجِمَ (?).
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ رجلًا من أَسْلَمَ شَهِدَ عندهُ بالزِّنَا على نَفْسِهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وكان قد أُحْصِنَ (?).