أن على ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلم فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيدِه لأقْضِينَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ: الوَليدةُ والغَنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ. اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا فإنِ اعترَفَتْ فارجُمْها. قال: فغَدا عليها فاعتَرَفتْ، فأمرَ بها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجمَتْ" (?).

• وجه الدلالة: فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة (?).

ما روي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّ جاريةً وَجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلانٌ فلانٌ؟ حَتى ذَكَرُوا يَهُوديًّا فَأَوْمَأَتْ بَرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُرَضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَريْنِ" (?).

• وجه الدلالة: وفي قوله: "فأقر" دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015