• وجه الدلالة: من أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه أربع مرات كما نصت على ذلك الأحاديث السابقة (?).

ما روي عن أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "أتى رجل من الأسلميين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد، فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أبك جنون؟ . قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ . قال: نعم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ارجموه".

• وجه الدلالة: لو وجب الحد بمرة، لم يعرض عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب للَّه تعالى (?). فلو كان الإقرار مرة مظهرًا للحد لما أخره رسول اللَّه إلى الأربع، لأن الحد بعد ما ظهر وجوبه للإمام لا يحتمل التأخير (?).

ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ -رضي اللَّه عنه- إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَ ذلكَ، حتَّى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015