Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث في اليمين مخير في الكفارة لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن المكفر عن يمينه إما أن يجد المساكين بكمال عددهم، أو لا يجدهم، فإن وجد منهم عددًا كافيًا وأطعمهم في يوم واحد، أجرأه، وكذلك إن أطعم كل يوم مسكينًا حتى أكمل عشرة مساكين يجزئه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة، أجزأه، بلا خلاف نعلمه) (?).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (لو أطعم كل يوم مسكينا حتى كملت العدة جاز بلا خلاف) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: فالكفارة إطعام عشرة مساكين مجتمعين أو متفرقين (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).