Rصحة ما نقل من الإجماع على أن المكفر إذا أطعم مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه وذلك لعدم وجود المخالف.

[260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد

• المراد بالمسألة: إذا اختلف سبب الكفارة، كالإفطار والظهار، يجوز صرفها من اثنين لمسكين واحد في يوم واحد، وكذلك يجوز أن يصرفها واحد في يومين، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن أطعمه اثنان من كفارتين في يوم واحد، جاز. ولا نعلم في جوازه خلافًا، وكذلك إن أطعم واحد واحدًا من كفارتين في يومين جاز أيضًا بغير خلاف نعلمه) (?). . وقال في موضع آخر: (ولو كانت الكفارتان من جنسين مختلفين جاز فيهما بالإجماع) (?).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (لو اختلف السبب يعني أطعم ذلك عن إفطار وظهار، أو فرق في الدفع بأن أعطى مسكينًا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين، ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى، جاز بالاتفاق) (?).

• مستند الإجماع: أن المكفر دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب، فأجزأه كما لو دفع إليه المدين في يومين (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015