ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي فعل من ذلك أجزأه) (?).

أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (ذكر اللَّه سبحانه في الكفارة الخلال الثلاث، فخير فيها، وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالصيام، لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز، لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير) (?).

شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (ومن وجب عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخير: إن شاء أطعم. . . هذا -والحمد للَّه- إجماع في أنه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].

• وجه الدلالة: أن كلمة (أو) الواردة بالآية تستخدم للتخيير (?)

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015