ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق) (?). . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق) (?).

ابن بطال (444 هـ) (?) حيث قال: (والعلماء متفقون أن أو تقتضي التخيير، وأن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء كسا وإن شاء أطعم، وإن شاء أعتق) (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (وصفة الكفارة: هي من حنث أو أراد الحنث وإن لم يحنث بعد، فهو مخير بين ما جاء به النص: وهو إما أن يعتق رقبة، وإما أن يكسو عشرة مساكين، وإما أن يطعمهم، أي ذلك الفعل فرض يجزيه، فإن لم يقدر على شيء من ذلك، ففرضه صيام ثلاثة أيام، ولا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا من العتق والكسوة والإطعام برهان ذلك قول اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وما نعلم في ذلك خلافًا) (?).

عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والحالف مخير في أي ذلك شاء، فإن لم يجد من ذلك انتقل حينئذ إلى صيام ثلاثة أيام) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015