• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة على من حنث حلفه باسم من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الحسنى والتي لا يسمى بها سواه وذلك لعدم وجود المخال.
• المراد بالمسألة: إن قال الحالف إن عبد فلان حر، أو زوجة فلان طالق، إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد، ولم تطلق المرأة. وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن قال عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد بغير خلاف، لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإِذا قال: عبد فلان حر لأَفعلن، فليس بشيء) أي: فلغو، وكذا إِن علقه، لأَن تعليق الشيء بالشرط أثره أن يصير عند الشرط كالمطلق، وإذا كان المطلق لا يوجب شيئًا، فكذا المعلق، ولا يعتق العبد إِذا حنث بغير خلاف) (?).