حنث باسم من أسماء اللَّه تعالى، ثم حنث أن عليه الكفارة) (?) ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى باسم من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ثم حنث. . . أن عليه الكفارة) (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (فالذي أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب، هو أن من حلف باللَّه أو باسم من أسماء اللَّه. . . . فحنث فعليه كفارة يمين) (?).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين باللَّه تعالى منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي وغيرها) (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عز وجل التي لا يسمى بها سواه) (?).
أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافًا) (?).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ التي لا يسمى بها سواه) (?).
• مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فقط، فجاز أن يكون قسم (?).