• مستند نفي الخلاف: أن العبد لا يعتق بإعتاق غير مالكه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى (?). ولأنه ليس أهلا لإعتاقه لكونه لا يملكه (?). فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. (?)

• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن فعلت كذا ففعل فليس بشيء لعدم وجود المخالف.

[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم

• المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل على شيء وهو يظن صحة ما حلف عليه، ثم يتبين له خطأ ما حلف عليه، فهو غير آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وإن اختلفوا في وجوب الكفارة.

• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعًا ولا إثم عليه باتفاق) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015