المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب (?).
ما روي عن عَطَاءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِينِ قال: "قالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّه وَبَلَى وَاللَّه" (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين اللغو وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عَزَّ وَجَلَّ، كالرحمن والرحيم والحي، أن يمينه ينعقد، وإن حنث في يمينه، فعليه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من