المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب (?).

ما روي عن عَطَاءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِينِ قال: "قالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّه وَبَلَى وَاللَّه" (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين اللغو وذلك لعدم وجود المخالف.

[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عَزَّ وَجَلَّ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

• المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عَزَّ وَجَلَّ، كالرحمن والرحيم والحي، أن يمينه ينعقد، وإن حنث في يمينه، فعليه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015