امرأته فلطمها أو لكمها لعدم وجود المخالف (?).

[212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث

• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل لحمًا ولم يرد أكل لحم بعينه، فأكل من لحم الأنعام (?) أو الطيور أو الصيد، فإنه يحنث في يمينه، وعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائر فإنه يحنث في قول عامة علماء الأمصار) (?).

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (أما إذا أكل من لحم الأنعام أو الطائر فلا نزع فيما نعلمه في حنثه، لدخول المحلوف عليه، وهو اللحم حقيقة وعرفًا) (?).

• مستند الإجماع: دخول المأكول هنا في المحلوف عليه حقيقة وعرفًا حقيقة وعرفًا حيث إن المعنى العرفي والحقيقي للحم ينطبق على لحوم الأنعام والصيد والطيور، بخلاف لحم السمك المختلف فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015