امرأته فلطمها أو لكمها لعدم وجود المخالف (?).
• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل لحمًا ولم يرد أكل لحم بعينه، فأكل من لحم الأنعام (?) أو الطيور أو الصيد، فإنه يحنث في يمينه، وعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائر فإنه يحنث في قول عامة علماء الأمصار) (?).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (أما إذا أكل من لحم الأنعام أو الطائر فلا نزع فيما نعلمه في حنثه، لدخول المحلوف عليه، وهو اللحم حقيقة وعرفًا) (?).
• مستند الإجماع: دخول المأكول هنا في المحلوف عليه حقيقة وعرفًا حقيقة وعرفًا حيث إن المعنى العرفي والحقيقي للحم ينطبق على لحوم الأنعام والصيد والطيور، بخلاف لحم السمك المختلف فيه (?).