لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الرجل لو حلف أن لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو غيرها، فإنه يكون قد حنث في يمينه سواء ضربها ضربا مبرح أو غير مبرح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو بغيرها، حنث بغير خلاف) (?).
• مستند الإجماع: لأن اللكم واللطم والضرب بالعصى اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يضرب