• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد، فدخل دار عبد لزيد، يحنث في يمينه، لأن دار عبد زيد، ملك لزيد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دار عبده، حنث بغير خلاف نعلمه، لأن دار العبد ملك للسيد، والثوب والدابة كالدار، لأنهما مملوكان للسيد فيتناولهما يمين الحالف) (?).
• مستند الإجماع: أن دار العبد ملك للسيد فكأنه دخل دار السيد فيحنث بدخولها (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده لعدم وجود المخالف.