ولا يدفع بها ضررًا (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته، فإنه يجبر على تطليق إحداهن، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (?).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى نسائه قبلت، ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع (?). كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (?).
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع) (?).
أكمل الدين البابرتي (786 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى