نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (?).
• مستند الإجماع: لتحقق نصاب الشهادة، ولأن الشهود لم يشهدا بأنه طلق زوجة بعينها (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على إجبار المشهود عليه بتطليق إحدى زوجاته إن شهد أنه طلق إحدى نسائه لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يجوز للشاهد أن يشهد عل عتق أمة، حسبة، من غير دعوة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وتصح الشهادة لغير مدع حسبة على عتق أمة بالاتفاق) (?). الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أن الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوة بالإجماع) (?). وقال في موضع آخر: (فهل تقبل الشهادة على عتقه من غير دعوة، فإن كان المملوك جارية تقبل بالإجماع) (?).
برهان الدين المرغيناني (530 هـ) حيث قال: (والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق) (?).
كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (الشهادة على عتق الأمة