ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها جاز ذلك. واحتج أبو عبيد بكتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه وسننه ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال يبعثون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوهها وذكر استخلاف سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم عليه ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في علماء العصر فكان إجماعًا) (?).
• مستند الإجماع: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكتب إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه وسننه، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يشهد حامل الرسالة على محتواها (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، وبعض الحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنابلة حيث يرون أن الشاهد لا بد أن يعلم عما في الورقة من وصية، وقد نقل ابن قدامة رحمه اللَّه تعالى الخلاف في المسألة حيث قال: حكي عن أحمد أن الرجل إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب لا