بالإستفاضه بين الناس، وتصح شهادة التسامع في النسب والولادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة. هذا النوع الثاني من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة. أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة) (?). وقال في موضع آخر: (أما النسب فلا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه) (?).

• مستند الإجماع: لاستحالت معرفة الشهادة به إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغيره ولا تمكن المشاهدة فيه ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدًا من أقاربه (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الشهادة بالسماع تصح في النسب والولادة وذلك لعدم وجود المخالف.

[180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها

• المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا كتب وصيته وقال اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، جاز الإشهاد على الوصية، وصحت شهادة الشهود أمام القاضي، وقد نقل الإجماع على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015