• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل) (?). . وقال أيضًا: (الفصل الثاني: أنها تقبل في الأموال وما يقصد به المال بإجماع) (?).

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائزة في الجملة بالإجماع، قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، وللحاجة الداعية إلى ذلك، إذ قد يتأخر إثبات الوقوف ونحوها عند الحاكم، ثم يموت شهود ذلك، فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير، وإنه منفي شرعًا، ومحل قبولها الأموال بلا ريب، للإجماع والمعنى المتقدمين) (?).

ابن مفلح (885 هـ) حيث قال: (قال جعفَرٌ بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة. وكان قوم يسمونها التأويل والأصل فيها الإجماع. قال أبو عبيدٍ: أجمعت العلماء من أهل الحجازِ والعراق على إمضاءِ الشهادة على الشهادة في الأموال) (?).

• مستند الإجماع: لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015