• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الأموال لعدم وجود المخالف.

[141/ 5]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل

• المراد بالمسألة: لا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذّر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة (?). وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل إلا أن يكون ثم عذر يمنع شهود الأصل من مرض أو غيبة تقصر في مسافتها الأصل، وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود الأصل) (?).

المرداوي (855 هـ) حيث قال: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت بلا نزاع) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015