ثبت ما كان مشهودًا به فيها، سواء كان حدًا، أو قصاصًا، أو غيرهما (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (?)، والشافعية في قول (?)، والحنابلة في رواية (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (?)، وأحد القولين عند الشافعية وهو المقدم عندهم (?)، والمذهب عند الحنابلة (?). حيث يرون أن الشهادة على الشهادة لا تجوز في كل حق يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص.
• دليل هذا القول: أن الشهادة على الشهادة إنما هي مراده لتأكيد الوثيقة، وذلك للتوصل بها إلى إثبات الحق الذي يراد إثباته والحدود مبنية على الدرء، وإذا كانت كذلك فلا يجوز إثباتها بالشهادة على الشهادة، لأنها معرضة للتبديل والغلط والسهو فلا يثبت بها حد (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأموال لأن الحاجة داعية إليها، وقد نقل الإجماع على ذلك.