(710 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف) (?). ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) (?).

شيخي زاده (1087 هـ): (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) (?). ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) (?).

• مستند نفي الخلاف: عن نافع قال: قال عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فلَمْ يُجبْ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا" (?).

• وجه الدلالة: أن الطفيلي يأكل محرمًا، ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة، فلا تقبل شهادته (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم: الشافعية (?)، الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015