والحنابلة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكاني رحمه اللَّه حيث قال: والشهادة تصح بالإشارة المفهمة من قادر على النطق، فضلًا من غير قادر (?).

وقال في موضع آخر: ويصح بمجرد الإشارة المفهمة من القادر على النطق وبالكتابة (?).

• دليل هذا القول: أن الإشارة المفهمة والكتابة تقوم مقام النطق، فتصح الشهادة بها (?).Rعدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة شهادة الناطق بالإيماء والإشارة لوجود الخلاف في المسألة.

[133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي

• المراد بالمسألة: أن الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة (?)، لا تقبل شهادته، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين فاضلين في دينهما ومعتقدهما، ولا يكونان مع ذلك أبوين ولا جدين ولا طفيليين) (?)،

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا) (?). النسفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015