Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الطفيلي لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشريك لا تجوز شهادته لشريكه فيما بينهما، لأنه جار لنفسه نفعًا أو دافع عنها ضرًا، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وقد قال الزهري مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم. وروى طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا شهادة لخصم ولا ظنين، وممن رد شهادة الشريك لشريكه شريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفًا) (?).
ابن القاص (353 هـ) حيث قال: (واتفق الجميع على أن شهادة المرء لشريكه فيما له فيه شرك، غير جائزة) (?).
• مستند الإجماع: لأنه -أي الشريك- يصير شاهدًا لنفسه في البعض وذلك باطل، وإذا بطل البعض بطل الكل لكونها غير متجزئة إذ هي شهادة واحدة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)،