مفهومه وأن تكون شهادته على فعل.
• دليل هذا القول: لان إشارته كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه، فكذا في الشهادة (?).Rعدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأخرس لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: الأصل في الشهادة الإتيان بلفظ الشهادة، فإذا شهد الناطق الصحيح بالإشارة أو الإيماء (?)، فلا تصح شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا) (?).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا) (?).
• مستند الإجماع: أن النطق بلفظ الشهادة شرط لصحة الشهادة، والإشارة لا تقوم مقام الكلام، ولأن الإشارة من قادر على النطق يوهم الشك والتهمة في شهادته، فلا تصح (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)،