إشارته أو لم تفهم، لأنه يشترط النطق بلفظ الشهادة، وهذا محال في حق الأخرس، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على شهادة الرجل المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق) (?) (?). . أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع) (?).
• مستند الإجماع: لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط لصحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلًا فلا شهادة له (?).
2 - أن كلامه لا يفهم إلا عن طريق الإشارة، وقد يستعمل في الشهادة إشارة يريد بها شيئًا غير ما فهم منه (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (?)، والحنابلة (?)، وبعض الشافعية (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (?)، وبعض الشافعية (?) حيث يرون جواز شهادة الأخرس بشرط أن تكون إشارته