• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ومنها: بصر الشاهد. . . . . وهذا إذا كان المدعى شيئًا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فأما إذا كان شيئًا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فلا تقبل شهادته إجماعًا) (?).
شيخي زاده (1078 هـ) حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيرًا) وإنما قيدنا بالدين والعقار لأنَّ في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقًا لأنَّه يحتاج إلى الإشارة) (?).
إسماعيل البروسوي (1127 هـ) حيث قال: (وهذا الخلاف في الدين والعقار لا في المنقول لأن الشهادة لا تقبل فيه اتفاقًا لأنه يحتاج إلى الإشارة) (?).
• مستند الإجماع: أن الشهادة تتعلق هنا بالإشارة والأعمى لا يستطيع تحديد ذلك، فلا تجوز شهادته، لأنها تعتبر ناقصة (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم: الأحناف (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا تحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة الأخرس لا تجوز مطلقًا، سواء فهمت